قانون الآداب الطبية اللبناني القانون اللبناني
قانون رقم 288 - صادر في 22/2/1994 أقر مجلس النواب وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الفصل الأول: واجبات الأطباء العامة أحكام عامة أ-أحكام عامة: المادة 1 حتى المادة 6. ب-السرية المهنية: المادة 7 (الفقرة 1-18). ج-أتعاب الأطباء: المادة 8 حتى المادة 13. د-الاستقلالية المهنية: المادة 14 حتى المادة 15. هـ-الإعلام الدعائي: المادة 16 حتى المادة 17. و-المسؤولية الطبية: المادة 18 حتى المادة 26.
الفصل الثاني: واجبات الأطباء نحو المرضى
أ-أحكام عامة: المادة 27 حتى المادة 28. ب-الملف الطبي: المادة 29 (الفقرة 1-7). ج-التجارب البشرية وزرع الأعضاء والتلقيح الاصطناعي والإجهاض: المادة 30 حتى المادة 33.
الفصل الثالث: واجبات الأطباء في الطب الاجتماعي الاستشفائي
المادة 34 حتى المادة 47
الفصل الرابع : واجبات الطبيب نحو زملائه المادة 48 حتى المادة 57
الفصل الخامس : واجبات الأطباء نحو أعضاء المهن شبه الطبية والمساعدين في الطب
المادة 58.
الفصل السادس: أحكام مختلفة المادة 59 حتى المادة 63
الفصل الأول
واجبات الأطباء العامة
المادة 1- يخضع لأحكام هذا القانون جميع الأطباء المسجلين في نقابتي الأطباء.
المادة 2- رسالة الطبيب تتمثل في المحافظة على صحة الإنسان الجسدية والنفسية وقائياً وعلاجياً والتخفيف من آلامه ورفع المستوى الصحي العام.
المادة 3- 1- على الطبيب، مستلهماً ضميره المهني، أن يعالج أي مريض، سواء كان في زمن الحرب أو السلم ومهما كانت حالة هذا المريض المادية أو الاجتماعية ودون النظر إلى عرقه أو جنسيته أو معتقده أو آرائه السياسية، أو مشاعره أو سمعته.
2- يجب أن تحترم إرادة المريض قدر المستطاع، وإذا تعذر على المريض إبداء رأيه، وجب على الطبيب إعلام أقربائه بحالة مريضهم، إلا في حالة الطوارئ أو الاستحالة.
3 - على الطبيب، أن يرفض سواء في زمن السلم أو الحرب، وحتى تحت التهديد استغلال مؤهلاته المهنية، للمساعدة أو الاشتراك أو القبول بأية معاملة غير إنسانية، وإذا طلب منه معالجة أو معاينة فاقد الأهلية، وتبين له أن هذا الشخص خضع للتعذيب، وجب عليه إبلاغ السلطات القضائية.
المادة 4- يتوجب على الطبيب أن يجهز عيادته بالتجهيزات المناسبة وبوسائل تقنية كافية وأن يحرص على عدم ممارسة مهنته في ظل ظروف وشروط قد تضر بكرامته أو بنوعية العلاج الذي يصفه.
المادة 5- 1- على كل طبيب مهما كان عمله واختصاصه، إذا كان متواجداً مع مريض أو جريح في حالة الخطر، أو أبلغ بوجود مريض أو جريح في حالة الخطر، أن يساعد هذا المريض أو ا لجريح أو أن يتأكد من حصوله على الإسعافات اللازمة، إلا في حالة القوة القاهرة.
2-لا يجوز للطبيب أن يمتنع عن تلبية نداء لحالة طارئة إلا إذا تأكد من انتفاء أي خطر محدق بالمريض أو إذا كان محجوزاً لسبب طارئ يعادل في الأهمية حالة هذا المريض، وعليه في الحالتين الإجابة دون إبطاء بعدم التلبية والسبب.
المادة 6- في حالة تفشي الأوبئة أو في حالة حصول كوارث يجب على الطبيب.
أ-ألا يتخلى عن المرضى الذين يقوم بمعالجتهم إلا بعد تأمين استمرار هذه المعالجة بأفضل الطرق الممكنة.
ب-أن يلبي طلب المسؤولين الصحيين للمشاركة التطوعية في حملات التلقيح العامة وفي إسعاف المصابين بالكوارث.
ج-أن يتقيد بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالأمراض السارية وبإبلاغ السلطات المختصة عنها، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.
السرية المهنية
المادة 7- السرية المهنية المفروضة على الطبيب هي من النظام العام، وعليه التقيد بها في كل الظروف التي يدعى فيها لمعالجة مريض أو للاستشارة، مع مراعاة الاستثناءات التي تفرضها السلامة العامة والقوانين والأنظمة والعقود. وتشمل هذه السرية المعلومات التي يفضي بها المريض إليه، وكل ما يكون قد رآه أو علمه أو اكتشفه، أو استنتجه في سياق ممارسة مهنته أو بنتيجة الفحوص التي أجراها، وعليه:
1- لا يكفي إعفاء المريض طبيبه من السرية المهنية لإسقاط هذا الموجب، إذ يبقى الطبيب ملزماً بمراعاة مصلحة المريض ومقتضيات النظام العام.
2- على الطبيب أن يسلم المريض بالذات، إذا طلب منه هذا الأخير، شهادة بحالته الصحية، وله ألا يضمن هذه الشهادة معلومات يرى أن من مصلحة المريض كتمانها عنه.
3- إذا طلب المريض شهادة للاستفادة من تقديمات اجتماعية، جاز للطبيب أن يحول هذه الشهادة مباشرة لطبيب المؤسسة التي تمنح هذه التقديمات، على أن يقترن ذلك بموافقة المريض الخطية أو أحد أقربائه عند الاقتضاء، مع مراعاة أحكام البند 2 أعلاه.
4- للطبيب حين يستدعى من قبل الضابطة العدلية للإدلاء بشهادته عن وقائع تشملها السرية المهنية، أن يكتم بعض معلوماته، وعليه أن يدلي بكل معلوماته أمام القضاء الجزائي عندما يطلب إليه الإدلاء بها بعد تحليفه اليمين.
5- يمنع على الطبيب الإبلاغ عن مريض اعترف له بارتكاب جرم. وفي حال اكتشاف الطبيب اقتراف جرم خلال معاينته مريضاً وجب عليه إبلاغ النيابة العامة. وكذلك إذا اقتنع أن الإبلاغ يحول دون ارتكاب المعني جرائم أخرى.
6- على الطبيب أن يدلي بشهادته أمام المحاكم عندما يكون من شأن إدلائه بها الحيلولة دون إدانة بريء.
7- يعفى الطبيب من واجب السرية المهنية، حين يدعى من قبل المحكمة بصفة خبير لمعاينة مريض أو لدراسة ملفه، وذلك في حدود المهمة المكلف بها.
8- على الطبيب أن يبلغ السلطات الصحية عن أي مريض معد إذا كان هذا المرض كما شخصه، مشمولاً بلائحة الأمراض المفروض قانوناً الإبلاغ عنها.
9- على الطبيب أن يبلغ السلطات المختصة خلال ثلاثة أيام عن كل عملية ولادة أجراها، وله عند الاقتضاء عدم إفشاء اسم أم المولود ومكان الولادة.
10- على الطبيب إبلاغ السلطات الصحية عن الأمراض التناسلية التي يقتضي الإبلاغ عنها بتدبير رسمي، ويشمل التبليغ اسم المريض بمرض تناسلي، الذي يرفض المعالجة، معرضاً المجتمع لتفشي المرض.
11- على الطبيب إذا توفي مريضه بسبب مرض يقتضي الإبلاغ عنه بتدبير رسمي، أن يرفع إلى السلطات المختصة شهادة وفاة تتضمن اسم المريض وعمره وتاريخ وفاته.
12- إذا طلبت عائلة شخص مصاب بمرض عقلي أو عصبي خطير من السلطات المختصة احتجازه بصورة احترازية يتوجب على الطبيب الذي يعاينه وضع تقرير يحدد خصائص المرض، مقروناً بتوضيح يشير إلى أن المريض يشكل خطراً على نفسه أو على الغير.
13- للأطباء، وخاصة منهم الذين يمارسون العمل في المستوصفات والمستشفيات ومؤسسات الأمراض العقلية، أن يبلغوا السلطات الصحية، عن كل مدمن على الكحول أو على المخدرات يرفض المعالجة، أو يشكل خطراً على الغير.
14- على الطبيب إذا اكتشف أثناء الممارسة حالات اغتصاب وانتهاك للعرض، أن يبلغ النائب العام شريطة موافقة الضحية الخطية.
15- على الطبيب إذا اكتشف أثناء الممارسة حالة احتجاز تعسفي لقاصر، أو سوء معاملة أو حرمان، إبلاغ السلطات المختصة.
16- إذا لوحق الطبيب بدعوى مسؤولية من قبل مريض أو عائلته حق له أن يكشف الوقائع الضرورية لإظهار الحقيقة دفاعاً عن النفس.
17- لا يحق للطبيب المتهم أمام مجلس النيابة التأديبي أن يتذرع بالسرية المهنية.
18- على الطبيب أن يحرص على تقيد مساعديه بموجب المحافظة على السرية المهنية.
أتعاب الأطباء
المادة 8- 1- يجب أن تحترم حرية المريض في اختيار طبيبه وعلى الطبيب إذا استشاره مريض ألا يعيق ممارسته هذا الحق، وحريته في استشارة طبيب آخر.
2- لا يجوز الحد من حرية الطبيب في إعطاء الإرشادات اللازمة لمريضه وله كامل الحرية في اختيار العلاج الأنسب له حسب أفضل الأنظمة الطبية المعمول بها.
3- تحدد أتعاب الطبيب بالاتفاق المباشر مع المريض ما لم يكن هنالك تعريفات محددة موحدة حددتها وزارة الصحة العامة بالنسبة لمرضى المؤسسات الرسمية الضامنة بالاتفاق مع نقابة الأطباء. وعلى الطبيب أن يقدم للمريض الإيضاحات اللازمة حول فاتورة أتعابه، ولا يحق له أن يفرض طريقة الإيفاء، أو أن يفرض بدلاً مقطوعاً إضافياً لقاء تأكيد الشفاء.
4- على المريض أو وكيله أو من يمثله بالتعاقد مع الطبيب، أن يسدد الأتعاب المتوجبة للطبيب مباشرة. 5- على المؤسسات الاستشفائية أن تسدد للطبيب أتعابه الكاملة التي يستحقها.
المادة 9- 1- عند تحديد أتعاب الطبيب يؤخذ بعين الاعتبار مستواه المهني وحالة المريض المادية والظروف الخاصة بكل حالة مع التشديد على أن رسالة الطبيب تفرض عليه التعامل إنسانياً مع المريض المعوز.
2- إذا تعاون عدة أطباء في التشخيص أو المعالجة وكان تعاونهم مبرراً من الناحية العلمية. وتوافقوا على أتعاب جماعية، وجب ذكر أتعاب كل منهم على حدة.
3- على الطبيب التقيد بالتعرفة التي تطبقها المؤسسة بموجب عقود استشفائية مع الجهات الضامنة الخاصة بعد الاتفاق مع اللجنة الطبية.
المادة 10- لا يجوز للطبيب تخفيض بدل أتعابه بقصد المزاحمة إلى ما دون الحد الأدنى للتعرفة المحدد من قبل نقابة الأطباء بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة. للطبيب أن يقدم معونة مجاناً إذا رأى ذلك مناسباً يحظر تسديد الأتعاب مسبقاً وكذلك الاتفاق على بدل أتعاب مقطوع مع ضمان الشفاء. تراعى في كل حال أحكام القانون العام والمبادئ الإنسانية.
المادة 11- يمنع منعاً باتاً تقاسم بدل الأتعاب بين الطبيب المعالج والطبيب المشاور، أو الجراح أو الاختصاصي. أثناء التشاور أو العملية الجراحية. - عند تقديم بيان شامل بالأتعاب إلى المريض من الجراح أو الاختصاصي أو الطبيب يجب أن يذكر فيه بدل أتعاب الطبيب المعالج.
المادة 12- بما يعود للأعمال الجراحية التي يشترك فيها أكثر من طبيب بما فيه طبيب التخدير، يحدد في بيان الأتعاب نصيب كل منهم.
المادة 13- إذا حضر الطبيب عملية جراحية بناء على طلب المريض أو المسؤولين عنه، حق له المطالبة ببدل أتعاب خاص.
الاستقلالية المهنية
المادة 14- لا يجوز للطبيب أن يتناول عن حريته المهنية التي هي حق للمريض بالحصول على العناية اللازمة من أجل شفائه وتخفيف آلامه، وعلى الطبيب أن يرفض أثناء الممارسة، الخضوع لأي ضغط من شأنه التأثير في قراراته.
المادة 15- يحظر على الطبيب تعاطي أي عمل آخر إلى جانب مهنته يتنافى مع كرامة هذه المهنة، أو من شأنه الحط من قدرها.
الإعلام الدعائي
المادة 16- لا يجوز استغلال مهنة الطب لغرض تجاري. - يحظر على الطبيب اللجوء إلى أساليب الإعلان المباشرة وغير المباشرة، ما عدا الإعلان لمدة شهر فقط عن مباشرة عمله أو نقل عيادته أو موعد سفره وموعد عودته. - وعليه أن يرفض ظهور مقالات في منشورات موجهة للجمهور، تشير إلى أعماله، وتتضمن اسمه وعنوانه. ويحق له الاشتراك، بعد إشعار مجلس نقابة الأطباء، في مناقشات علنية، وللمجلس أن يلفت نظره إلى انه معرض للمقاضاة إذا نجم عن مشاركته فيها خرق للآداب الطبية.
المادة 17- لا يجوز للطبيب أن يذكر على أوراقه الخاصة، وفي لافتة عيادته سوى: 1-المعلومات التي تسهل اتصال المرضى به. 2-الاختصاص المعترف له به من قبل وزارة الصحة العامة. 3-الألقاب التي تمنحه إياها الدولة أو المهام التي تكلفه بها شريطة أن تذكر هذه المعلومات بقالب يخلو من الدعاية.
المسؤولية الطبية
المادة 18- كل طبيب مسؤول عن أعماله المهنية.
المادة 19- مع مراعاة نظام المؤسسة المتعاقد معها ونصوص العقد. - لا يحق للطبيب أن ينيب عنه للقيام بنشاطاته المهنية ولأجل محدود سوى زميل له مسجل في نقابة الأطباء. - يعمل الطبيب البديل باسم الطبيب الأصيل وعلى مسؤوليته، والطبيب البديل ملزم بإعطاء وصفات العلاج باسمه وتوقيعه. - لا يحق للطبيب الاختصاصي المؤهل استنابة زميل له إلا إذا كان من الاختصاص ذاته.
المادة 20- يحظر على الطبيب: 1- كل عمل من شأنه أن يعود على مريضه بفائدة مادية غير مشروعة، أو بدون مسوغ. 2- دفع جعالات لأي كان، وبأية صورة بغية اجتذاب الزبائن أو إبقائهم قيد المعالجة في المستشفى أو الحصول على أية منفعة خاصة. 3- قبول الجعالات لقاء الفحوصات المخبرية والصور الشعاعية أو لقاء وصف أدوية معينة أو استعمال أجهزة طبية معينة. 4- قبول جعالات من المستشفيات أو دور الصحة لقاء إدخال مريض إليها.
المادة 21- يحظر على الطبيب تسهيل عمل كل من يمارس الطب بصورة غير شرعية.
المادة 22- يمنع منعاً باتاً كل اقتسام مالي بين الأطباء والصيادلة ومساعدي الأطباء أو أي شخص آخر. يحظر على الطبيب المعاينة في المتاجر وتوابعها حيث تعرض الأدوية والآلات الطبية وفي الصيدليات والمختبرات إلا في الحالات الطارئة التي تستدعي الإسراع لمعالجة جريح أو مريض.
المادة 23- يحظر على الطبيب ممارسة أية مهنة أو حرفة أخرى من شأنها أن تزيد في ربحه عن طريق وصفاته الطبية أو آرائه، وإذا شغل وظيفة عامة أو انتخب لمهمة إدارية فعلية، يحظر عليه استغلالها في مهنته وبغية اجتذاب الزبائن.
المادة 24- إن الإعلان بأية وسيلة إعلامية عن أية طريقة جديدة من نوعها للتشخيص أو للمعالجة بقصد حمل المرضى أو الزملاء على استعمالها يعد خطأ يسأل عنه الطبيب لاسيما عند افتقار الإعلان إلى تنبيه للمرضى أو الزملاء في شأن الأخطار التي يمكن حصولها عند استعمال الطريقة المعلن عنها.
المادة 25- كل تقرير أو شهادة أو وثيقة تصدر عن الطبيب يجب أن تحمل توقيعه، وفقاً للنموذج المسجل في وزارة الصحة العامة.
المادة 26- يحظر على الطبيب إعطاء تقارير غير صحيحة أو شهادات مجاملة.
الفصل الثاني
واجبات الأطباء نحو المرضى
أحكام عامة
المادة 27- 1- على الطبيب خلال معالجة المريض أن يعامله بإنسانية ورفق واستقامة، وأن يحيطه بالعناية والاهتمام.
2- إذا قبل الطبيب معالجة مريض، يلزم بتأمين استمرار معالجته سواء بنفسه أم بالتعاون مع شخص مؤهل وذلك بكل دقة وضمير حي ووفقاً لأحدث المعطيات العلمية التي ينبغي أن يتابع تطورها.
3- يحظر على الطبيب أن يتوخى خلال ممارسته أية مصلحة سوى مصلحة المريض، أو أن يستغل بأي حال معلوماته لتحقيق أغراض خاصة.
4- على الطبيب أن يحترم دائماً إرادة المريض، وإذا كان وضع هذا المريض لا يسمح له بالتعبير عن إرادته يجب إعلام ذويه، إلا في الحالات الطارئة أو في حال الاستحالة.
5- عند فقدان المريض حريته ينبغي ألا يؤثر ذلك سلباً على العلاقات بينه وبين الطبيب. يحق للسجين قبول العلاج أو رفضه إذا كان ذلك، لا يعرضه للخطر حسب تقرير الطبيب.
6- في حال إضراب المريض عن الطعام يتدخل الطبيب لإقناعه بإنهاء إضرابه ويكون من واجبه وصف العلاج في المستشفى حين تصبح حياة المريض معرضة لخطر وشيك.
7- إذا رفض من تحظر عليهم معتقداتهم إجراء التلاقيح المفروضة من السلطات الصحية المختصة، وجب على الطبيب وضعهم أمام مسؤولياتهم وإبلاغ تلك للسلطات بذلك.
8- إذا رفض من تحظر عليهم معتقداتهم نقل الدم، وجب على الطبيب احترام مشيئتهم، إلا في حالة الخطر الداهم، إذ يجب عليه وبعد الحصول على إذن السلطات القضائية المختصة أن يعمل بما يفرضه ضميره المهني متحملاً مسؤوليته الكاملة.
9- إذا رفض المصاب أو المتخلف عقلياً تناول العلاجات المقترحة، يسمح لأقاربه وللطبيب الاستغناء عن موافقته المسبقة. إذا كان المريض مصاب بعتة أو جنون أو كان يشكل خطراً على الغير، وجب على الطبيب تأمين العناية له في مستشفى، وأن يخضعه عند الحاجة لحجز إداري فيه، شرط موافقة لجنة طبية من ثلاث أخصائيين على الأقل.
10- إذا كان المريض مصاباً بمرض ميؤوس من شفائه، تنحصر مهمة الطبيب بتخفيف آلامه الجسدية والنفسية، وبإعطائه العلاجات الملائمة للحفاظ قدر الإمكان على حياته. - لا يحق للطبيب التسبب بموت المريض إرادياً بل يستحسن عدم اللجوء إلى الوسائل التقنية والمبالغة في العلاج لإطالة أمد الاحتضار، ويبقى من الضروري إعانة المحتضر حتى النهاية بشكل يحفظ له كرامته.
11- في حالة توقف جماعي للعمل، يبقى الطبيب مسؤولاً عن واجباته تجاه مرضاه وعن تأمين استمرارية المعالجة لهم، ولأي مريض طارئ آخر.
12- على الطبيب أن يترك للمريض في الدرجات الخاصة حرية اختيار الجراح ولهذا الأخير أن يرفض كل قرار بإجراء عملية إذا لم يكن معللاً كفاية، أو لأي سبب شرعي آخر.
13- على الجراح عندما تدعو الحاجة أن يستعين بجراحين معاونين من داخل المؤسسة الاستشفائية أن وجدوا، بهدف تأمين العناية الأفضل لمريضه.
14- على الطبيب المخدر أن يأخذ من الجراح قبل التخدير أو قبل تحضير المريض للعملية جميع المعلومات المفيدة وعليه أن يتحمل مسؤولياته في مراقبة المريض منذ لحظة التخدير لحين الانتعاش الكامل ويحق له أن يختار على مسؤوليته الخاصة التجهيزات اللازمة المتوافرة وأن يختار معاونيه من بين الأطباء والمسعفين في المؤسسة الاستشفائية وفقاً لأنظمة المستشفى التي يعمل فيها أن وجدوا، لا يجوز إجراء أية عملية جراحية من أي نوع كانت ويلزمها تخدير عام إلا بإشراف وحضور طبيب التخدير خلال مراحل العملية بكاملها.
المادة 28- لا يلتزم الطبيب بموجب نتيجة معالجة المريض بل بموجب تأمين أفضل معالجة مناسبة له. في ضوء ذلك يترتب على الطبيب، الواجبات الآتية: 1- على الطبيب أن يضع دائماً التشخيص والعلاج بالتعاون، إذا لزم الأمر، مع أشخاص معاونين مؤهلين ووفقاً للوضع الحالي للطب ودونما ممارسة تعسفية. 2- بعد إعطائه وتحديده للعلاج الواجب إتباعه يسهر الطبيب على متابعة التنفيذ. 3- في حال رفض المريض العلاج يحق للطبيب التوقف عن متابعته، وإذا تبين له أن المريض في خطر، عليه أن يبذل جهده لإقناعه بالعلاج، وعند الاقتضاء يقوم باستشارة طبيب آخر أو أكثر لهذه الغاية.
الملف الطبي
المادة 29- 1- على كل طبيب أن يحفظ ملفاً طبياً لكل من مرضاه في عيادته يكون مسؤولاً عن المحافظة عليه، وعلى الطبيب تسليم نسخة عن الملف إلى المريض عندما يطلب إليه ذلك على أن يتضمن الملف كل المعلومات الضرورية لإكمال التشخيص أو لمتابعة العلاج.
2- في حال وفاة الطبيب أو انقطاعه عن العمل يتوجب على بديله أو من تؤول إليه العيادة قانونياً وبناء على طلب المرضى، أن ينقل ملفاتهم إلى الأطباء الذين يتولون معالجتهم وإذا لم يتوفر طبيب بديل أو ورثة، يحق لمجلس النقابة استلام الملفات وحفظها.
3- إذا كانت الملفات نتيجة عمل عدة أطباء ومحصورة في مؤسسة واحدة، لا يحق إلا للأطباء المعالجين والباحثين الإطلاع عليها. يجوز تسليم هذه الملفات أو صورة عنها إلى شخص ثالث ملزم بالسرية المهنية.
4- تبقى الملفات في أقسام المستشفيات تحت مسؤولية رئيس القسم الذي يتوجب عليه السهر على حفظها وسلامتها.
5- لا يحق للطبيب الزائر الاطلاع على الملف الطبي دون موافقة الطبيب المسؤول.
6- يحق للطبيب المعالج أو الباحث الاستفادة من الملفات الطبية الواقعة تحت مسؤوليته لخدمة التطور العلمي شرط عدم كشف أسماء مرضاه وشرط المحافظة على السرية المهنية.
7- يحق للقاضي المحقق أو الشرطة القضائية القيام بتفتيش عيادة طبيب أو قسم طبي ووضع اليد على مستندات طبية وبحضوره وبحضور أحد أعضاء مجلس النقابة. ولا يحق عندئذ للطبيب أن يعارض إجراءات التفتيش.
التجارب البشرية وزرع الأعضاء والتلقيح الاصطناعي والإجهاض
المادة 30- 1- يحظر على الطبيب، تنفيذ أو متابعة علاجات ليست من اختصاصه، إلا في حالات استثنائية.
2- يحظر على الطبيب أن يصف بقصد التجربة علاجات من شأنها إيذاء المريض أو تعريضه للخطر.
3- لا يجوز استعمال العلاجات الجديدة إلا بعد موافقة المريض، وشريطة أن يعطيه العلاج فائدة مباشرة، وبعد أن تكون قد أجريت الدراسات العلمية الواقية والمناسبة لكل حالة، وموافقة الأهل أو الممثل الشرعي ضرورية عندما يتعلق الأمر بأولاد قاصرين او بفاقدي الأهلية. في حال كون العلاج في مؤسسة استشفائية يشترط أيضاً موافقة الجهة المختصة في هذه المؤسسة، وبعد موافقة اللجنة العلمية لنقابة الأطباء عند استعماله خارج المستشفى.
4- لا يجوز إجراء أي عمل طبي من شأنه أن يؤدي إلى تشويه المريض إلا في حالات الطوارئ والضرورة القصوى، وإلا بقرار من طبيبين اختصاصيين على الأقل، وبموافقة المريض، أو ذويه إذا كان غير قادر على التقرير، وللجراح وحده أن يقرر عند معالجة طارئة إجراء عملية تؤدي إلى تشويه شرط موافقة المريض إذا كان واعياً مدركاً أو موافقة ذويه إن وجدوا.
5- يعتبر تشويهاً كل علاج طبي أو جراحي يؤدي إلى تغير الجنس، ويؤثر في مستقبل المريض.
6- يمكن إجراء استئصال عضو لإنسان بالغ حي متمتع بكامل قواه العقلية، في سبيل إجراء عملية زرع ذات هدف علاجي وذلك بعد موافقة الواهب الخطية الحرة والصريحة وبحضور شاهد، وبعد أن تشرح له نتائج هذا الاستئصال. - لا يجوز حث متبرع على التبرع بعضو يؤثر على حياته. - يمكن إجراء استئصال أعضاء من أجساد متوفين، شرط أن يكونوا قد أوصوا بذلك أو بعد موافقة عائلاتهم ولأهداف علاجية أو علمية.
7- تمنع المتاجرة بالأعضاء البشرية منعاً باتاً.
8- لا يجوز إجراء عملية التلقيح الاصطناعي أو الحمل بواسطة تقنيات الخصوبة المساعدة إلا بين الزوجين وبموافقتهما الخطية.
المادة 31- على الطبيب الذي يدعى لمعالجة قاصر أو فاقد للأهلية أن يتأكد من موافقة ذويه وعليه في الحالات الطارئة أن يقوم بالمعالجة اللازمة إذا تعذر الحصول على موافقة ممثله الشرعي.
المادة 32- إن إجراء الإجهاض محظور قانوناً. إما بخصوص الإجهاض العلاجي مع التحفظات العقائدية فلا يمكن إجراؤه إلا ضمن الشروط والتحفظات التالية:
1- أن يكون هذا الإجهاض الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياة الأم المعرضة لخطر شديد.
2- أن يستشير الطبيب المعالج أو الجراح حتماً طبيبين يوافقان معه بالتوقيع خطياً على أربع نسخ بعد الكشف الطبي والمداولة، أنه لا يمكن إنقاذ حياة الأم إلا عن طريق الإجهاض وتسلم نسخة الطبيب المعالج وتحفظ نسخة مع كل من الطبيبين المستشارين كما يقتضي إرسال محضر مضمون بالواقع لا يحمل اسم المريضة إلى رئيس مجلس نقابة الأطباء. هذا ولا يمكن إجراء الإجهاض إلا بناء على موافقة الحامل بعد اطلاعها على الوضع الذي هي فيه. أما إذا كانت بحالة الخطر الشديد وفاقدة الوعي، وكان الإجهاض العلاجي ضرورياً لسلامة حياتها فعلى الطبيب أن يجريه حتى ولو مانع زوجها أو ذووها، وإذا كانت عقيدة الطبيب لا تجيز له النصح بالإجهاض أو بأجرائه فيمكنه أن ينسحب تاركاً مواصلة العناية بالحامل لزميل آخر من ذوي الاختصاص.
المادة 33- في حال الولادة المتعسرة أو غير الطبيعية على الطبيب أن يتصرف وفقاً لما يفرضه الفن الطبي لمصلحة الأم والطفل دونما تأثر باعتبارات عائلية.
مشاركة واحدة • صفحة 1 من 1
مشاركة واحدة • صفحة 1 من 1
العودة إلى ”منتدى القانون والقوانين“
- القسم العام
- ↲ المنتدى الاسلامي
- ↲ Code IPTV gratuit - Free IPTV code - serveur iptv gratuit
- ↲ Résoudre les problèmes de YouTube Google AdSense Facebook
- ↲ اعلانات الادارة - اعلانات تجارية - اشهار اعلانات مجانية لجميع الدول العربية
- ↲ صحيفة أخبار تونس Tunisia Forums News Papper Presse de Tunisie
- ↲ اخبار العالم | World News | Nouvelles Du Monde
- ↲ Canada Québec Actualité Education Presse Tv Journaux Sportifs
- ↲ آبل الدعم الفني ايفون 7 - apple iphone 7 - iPhone 7 Plus
- ↲ بوابة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الاندرويد والتطبيقات برامج الجوالات - Smart Phones Tablets
- ↲ اعلن معنا مجانا دليل مواقع أضف موقعك مجانا على مواقع بيج رانك 9 8 7 6 5 4 3 2
- ↲ Tous les Comment ça marche | Tous les Comment faire | Tous les Comment installer
- ↲ اخبار وظائف العرب
- ↲ bien-être Santé Beauté Femmes Mode Cuisine Horoscope Actualité générale
- ↲ صحيفة وظائف العرب
- ↲ دليل أفضل المواقع العربية والاجنبية على الانترنت | Guide des sites Web
- ↲ منتدى الأبراج والحظ الأبراج الغربية و الأبراج الصينية
- ↲ الثقافة الشعبية التراث الشعبي تاريخ القبائل العشائر‬ العروش في جميع الدول العربية والأسلامية
- ↲ يوتيوب المسلسلات والافلام والمسرحيات التونسية
- ↲ منتدى تونس الخضراء - Forums Tunisia green
- ↲ منتدى النكت التونسية هاهاها - Nokat Tounsia HHHH
- قسم الاخبار الصحف و الجرائد العربية و العالمية
- ↲ أخبار تونس مواقع جميع الصحف والجرائد الألكترونية التونسية
- ↲ أخبار سعودية مواقع جميع الصحف والجرائد الألكترونية السعودية
- ↲ أخبار الأمارات مواقع جميع الصحف والجرائد الألكترونية الأماراتية
- ↲ أخبار لبنان مواقع جميع الصحف والجرائد الألكترونية اللبنانية
- ↲ أخبار مصر مواقع جميع الصحف والجرائد الألكترونية المصرية
- ↲ أخبار الكويت مواقع جميع الصحف والجرائد الألكترونية الكويتية
- ↲ أخبار قطر مواقع جميع الصحف والجرائد الألكترونية القطرية
- ↲ أخبار العراق مواقع جميع الصحف والجرائد الألكترونية العراقية
- فسم القوانين والعقود
- ↲ منتدى القانون والقوانين
- ↲ قانون الامارات التشريعات والقوانين الاتحادية و نصوص القوانين المحلية
- ↲ منتدى القانون المغربي والقوانين المغربية قانون المغرب
- ↲ منتدى القانون الاردني والقوانين الاردنية قانون الاردن
- ↲ المكتبة القانونية للمملكة العربية السعودية كتب ونماذج واستشارات قانونية مجانية
- ↲ مكتبة كليات الحقوق والعلوم السياسية لجميع الدول العربية والاجنبية
- ↲ نماذج صيغ العقود صيغة عقود جاهزة الصيغ والنماذج القانونية
- ↲ نماذج و قوالب جاهزة نماذج ادارية للموظفين والشركات والمقاولات نماذج للسير الذاتية بجميع اللغات
- الاقسام التعليمية
- ↲ المنتدى التعليمي
- ↲ شرح نصوص 7 اساسي
- ↲ شرح نصوص 8 اساسي
- ↲ شرح نصوص 9 اساسي
- ↲ منتدى تعليم اللغة العربية
- ↲ قراية تونس لغة عربية شرح نصوص بحوث جاهزة
- ↲ منتدى تعلم اللغة الفرنسية
- ↲ résultats bac 2019 Résultats baccalauréat 2019 Résultat examens 2019 - 2020
- ↲ قسم الدروس و الطلبات و الإستفسارات لجميع المستويات التعليمية
- ↲ منتدى تعليم اللغة الانجليزية
- ↲ التوجيه الجامعي orientation universitaire tunisie orientation.tn
- ↲ تعليم اللغة الأسبانية - Espanol Lenguaje
- ↲ نتائج امتحانات المدارس الابتدائية والثانوية والبكالوريا 2019 - 2020
- ↲ منتدى تعلم اللغة التركية
- ↲ منتدى البحوث الجاهزة
- ↲ تعلم اللغة الألمانية مجانا | Learn German | Deutsch Sprache
- ↲ منتدى المنح الدراسية منح دراسة تقديم منحة دراسية
- ↲ منتدى تلخيص القصص ملخص الروايات قصص وروايات ملخصة
- ↲ منتدى الفلسفة و العلوم الإنسانية
- ↲ الموسوعة التعليمية تونس - الموسوعة التربوية التونسية - موسوعة التعليم الأساسي و الثانوي
- ↲ الموسوعة العربية Arabic Encyclopedia موسوعة العرب Encyclopédie arabe
- ↲ موسوعة التعليم الأبتدائي - EduNet encyclopédie élève primaire
- ↲ موسوعة موضوع Encyclopédie Mawdoo3
- ↲ فضاء رقمي للمراجعة والتدارك - ecole.edunet.tn
- ↲ موسوعة سؤال وجواب - Encyclopedie Questions Reponses
- ↲ Français facile Apprendre La Langue Francaise gratuitement Learn French for Kids for Children Free
- ↲ Cours Examens Exercices Devoirs Corrigés toute les matiere tous les Niveaux
- ↲ القسم التعليمي المدرسة الاماراتية - Education Schools Emirates
- الجرائد اليومية والصحف
- ↲ منتدى الجرائد التونسية اليومية
- ↲ منتدى الجرائد اليومية الجزائرية
- ↲ منتدى الجرائد اليومية المغربية
- ↲ منتدى الجرائد المصرية اليومية
- ↲ منتدى الجرائد السعودية اليومية
- عروض الشغل في تونس اعلانات عروض الشغل الجديدة مناظرات وانتدابات الوظيفة العمومية
- ↲ عروض الشغل في تونس مناظرات الدخول الى الوظيفة العمومية في تونس
- ↲ صحيفة عروض الشغل في تونس اعلانات مناظرات وانتدابات الوظيفة العمومية
- ↲ نتائج مناظرات الوظيفة العمومية اخبار ونتائج الإنتدابات والمناظرات الوطنية
- ↲ مناظرات و انتدابات وزارة الداخلية التونسية و وزارة الدفاع الوطني
- ↲ offres d'emploi en Tunisie Recrutement Concours fonction publique Tunisie
- ↲ انتدابات وعروض الشغل اليوم في تونس مناظرات الدخول الى الوظيفة العمومية
- ↲ فرص توظيف في الخارج عروض شغل بالخارج الوكالة التونسية للتعاون الفني
- ↲ El5edma Concours Khedma emploi en Tunisie Travail Recrutement 2019
- ↲ مناظرات الانتداب في الاسلاك الامنية الشرطة الديوانة الحرس الوطني الحماية المدنية السجون والاصلاح
- ↲ عروض شغل وظائف في البنوك التونسية فرص عمل مناظرات انتداب بنك Recrutement Banque Tunisie
- التوظيف في الجزائر مسابقات التوظيف في الجزائر اعلانات التوظيف في الوظيفة العمومية
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في الجزائر
- ↲ صحيفة التوظيف و المسابقات في الجزائر اعلانات التوظيف في الجزائر
- ↲ مسابقات التوظيف في الجزائر اعلانات مسابقات التوظيف بالوظيفة العمومية الجزائر
- ↲ مواضيع مسابقات التوظيف في الجزائر اسئلة اختبارات المسابقات التحضير لمسابقة
- ↲ Offres d'emploi en Algérie Concours de la Fonction Publique en Algerie DZ
- وظائف السعودية الوظائف الحكومية وظائف القطاع الخاص
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في السعودية
- ↲ صحيفة الوظائف المدنية السعودية الوظائف الحكومية وظائف الخدمة المدنية
- ↲ صحيفة الوظائف العسكرية السعودية اخبار الوظائف العسكرية
- وظائف | وظائف شاغرة | عروض الشغل | انتدابات
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في المغرب
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في ليبيا
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في مصر
- ↲ وظائف خالية فى القاهرة وظائف شاغرة فى القاهرة
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في الامارات
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في قطر
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في الكويت
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في البحرين
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في العراق
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في الاردن
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في لبنان
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في سوريا
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في فلسطين
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في عمان
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في السودان
- ↲ وظائف شاغرة في موريتانيا Offres d'emploi En Mauritanie التوظيف والمسابقات في موريتانيا
- مواقع وبرامج توظيف مهمة
- ↲ حافز www.hafiz.gov.sa
- ↲ وظائف وفرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بجميع الدول العربية
- ↲ حلول البطالة لكل العرب استفسارات طلبات التوظيف والتشغيل
- Job offers
- ↲ Emploi et offres d'emploi en France
- ↲ jobs in Canada - Offres d'emploi au Canada
- ↲ Jobs in USA Careers in the USA United States Jobs
- ↲ Emplois en Afrique - Jobs in Africa - Jobs Employment Careers in Africa
- السفر والسياحة والهجرة
- ↲ منتدى السفر والسياحة
- ↲ تكاليف المعيشة اسعار العيش الحياة في جميع بلدان العالم مستوى المعيشة
- ↲ منتدى الهجرة الى امريكا
- ↲ منتدى الهجرة الى كندا Immigration Canada
- ↲ منتدى الهجرة الى استراليا Immigration Australia
- ↲ منتدى الهجرة الى السويد Immigration to Sweden
- ↲ منتدى الهجرة الى فرنسا و دول اوروبا الاتحاد الاوروبي
- مشاريع وأفكار | افكار المشاريع الصغيرة | المشاريع التجارية ودراسات الجدوى الجاهزة
- ↲ منتدى افكار المشاريع الصغيرة
- ↲ منتدى التمويل والاقراض وتسهيلات القروض
- قسم البيع والشراء
- ↲ منتدى العقارات
- ↲ منتدى البيع والشراء
- الاقسام الاقتصادية
- ↲ منتدى البنوك العربية
- ↲ محاسبة الزكاة المحاسبة الاسلامية
- ↲ اسعار العملات اليوم تحويل وصرف العملات
- ↲ منتدى الاستيراد والتصدير
- قسم الاعمال والبنوك الإلكترونية والمعاملات التجارية
- ↲ منتدى البنك الالكتروني باي بال www.paypal.com بنك PayPal
- ↲ دليل تداول الفوركس | تعليم فوركس | بورصة | تداول | عملات | Forex Trading
- ↲ البنوك و الحسابات المالية الالكترونية بنك نتلر www.neteller.com بنك NETELLER
- ↲ سوق تداول عملة بيتكوين الرقمية | Trading de devises numérique Bitcoin
- الاقسام الفنية
- ↲ منتدى كلمات الاغاني
- ↲ أغاني مزود قصبة ربوخ جو أعراس - aghani mezouid gasba rbou5 jaw a3ras
- ↲ قسم الاغاني العربية والاجنبية
- ↲ قسم الافلام والمسلسلات العربية والتركية والاجنبية
- ↲ منتدى الانمي المترجم قصص و موعد صدور حلقات الانمي
- ↲ صور حب وعشق وغزل صور رومانسية صور فيسبوك صور ازياء رسائل حب مسجات صورحب فيس بوك
- قسم العائلة و الصحة
- ↲ موسوعة النكت والطرائف والامثال الشعبية العربية
- ↲ وصفات تونسية اكلات و حلويات تونسية من المطبخ التونسي
- ↲ المطبخ العربي اكلات و حلويات وصفات شرقية و خليجية
- ↲ منتدى الصحة و التغذية الصحية السليمة
- ↲ قسم المرأة والأسرة وعالم الموضة والجمال
- ↲ يوتيوب الطبخ والحلويات التونسية | youtube wasafat tabkh halawiyat tounsia
- قسم الاورغات و الهندسة الصوتية و تعليم الموسيقى
- ↲ منتدى الكورغ KORG قسم جميع اورغات الكورج
- ↲ منتدى الياماها YAMAHA قسم جميع اورغات الياماها
- ↲ منتدى الجيم GEM قسم جميع اورغات الجيم
- ↲ منتدى الكيترون KETRON قسم جميع اورغات الكيترون
- ↲ منتدى الرولاند ROLAND قسم جميع اورغات الرولاند
- ↲ قسم التربية الموسيقية وتعليم الموسيقى - cours education musicale
- القسم الاداري
- ↲ تردد جميع قنوات النايل سات وباقي الاقمار العربيه والاوروبية المنتدى الفضائى العام
- ↲ programs Portable Apps Portable software for USB Application portable
- ↲ منتدى الارشيف
- ↲ أليكسا العرب مواقع الإنترنت العربية والأجنبية الأكثر زيارة في العالم - alexa arabe Website Ranking
- ↲ سوق الخردة والمستعمل - Ferraille Occasion Souq
- ↲ موقع المناقصات والمنافسات والعطاءات الحكومية والبيع بالمزاد العلني لجميع الدول العربية
- ↲ قسم الرياضة التونسية والعربية والعالمية ونتائج مباريات اليوم
- ↲ منتدى اللعب والتسلية - Games Forums