قانون رخص المهن القانون التجاري الأردني
قانون رخص المهن
قانون رقم ( 2 ) لسنة 1979
المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون رخص المهن لسنة 1979 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: -
الوزير : وزير الشؤون البلدية والقروية .
البلدية : أي بلدية أو مجلس قروي باستثناء أمانة العاصمة .
المجلس البلدي : مجلس أي أو لجنة بلدية أو المجلس القروي .
رئيس البلدية : رئيس المجلس البلدي .
منطقة البلدية : حدود البلدية التنظيمية .
المهنة : أي صنعة أو حرفة أو تجارة أو أي عمل آخر مما يخضع للرسم أو يعفى منه بمقتضى أحكام هذا القانون.
الرخصة : رخصة ممارسة المهنة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .
المحل : المكان المخصص لممارسة المهنة في منطقة البلدية أو خارجها .
الشخص : أي شخص طبيعي أو معنوي .
الشركة : أي شركة كما هي معرفة في قانون الشركات المعمول به .
الوكيل : الوكيل التجاري أو الوكيل بالعمولة والممثل التجاري سواء كان البيع أو العمل لحسابه أو لحساب من يمثله .
الوسيط : كل من يتعاطى مهنة التوسط في إجراء العقود والمعاملات دون أن يلحق به شيء من تبعتها .
المتوسط : مكان خزن البضائع المتصل بالمحل ولا تجري فيه المعاملات التجارية .
المستودع المنفصل : مكان خزن البضائع المنفصل عن المحل ولا تجري فيه المعاملات التجارية.
تاجر الجملة : المستورد أو التاجر الذي يبيع بالجملة لتجار المفرق .
الآلة الميكانيكية : أي آلة تدار بالضغط البخاري أو القوة الكهربائية التي تزيد طاقتها عن فاز واحد .
المركبة : الباص أو سيارة شحن البضائع وصهاريج النقل والسيارات والثلاجات .
السيارة : سيارة نقل الركاب المرخصة التي تزيد حمولتها عن ثمانية أشخاص عدا السائق .
المادة 3 :
يتولى محاسب المالية جميع الصلاحيات المخولة لرئيس لغايات تطبيق أحكام هذا القانون بالنسبة للأماكن التي تقع خارج مناطق البلديات وتوزع حصيلة هذه الرخص على القرى التي ليس فيها مجالس بلدية أو قروية بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على تنسيب الوزير .
المادة 4 :
أ - مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى أي مهنة في منطقة البلدية أو خارجها ما لم يحصل على رخصة بذلك ويدفع الرسم المستحق عليها وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون .
ب - يعفى من الحصول على الرخصة ومن دفع الرسم جميع الذين يتعاطون المهن المدرجة في الجدول (2) الملحق بهذا القانون أو الذين يخضعون لقانون رسم خدمات المكاتب المهنية.
ج - يضع الوزير التعليمات والشروط الخاصة بإصدار الرخص بمقتضى أحكام هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية .
د - إذا مارس أكثر من شخص واحد كشركة عادية مهنة في محل واحد تنظم الرخصة باسم الشركة ولا يستوفى أي رسم إضافي بسبب تعدد الأشخاص .
هـ لا يجوز تحويل الرخصة إلى أي شخص إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 5 :
أ - إذا مارس شخص واحد أو أكثر من مهنة واحدة في محل واحد فيستوفى الرسم المستحق بالنسبة للمهنة الأعلى رسماً .
ب- إذا مارس أكثر من شخص مهنا مختلفة أو متشابهة في محل واحد وذلك على وجه الاستقلال فيستوفى من كل شخص رسم المهنة التي يمارسها .
ج- يعتبر المستودع المنفصل فرعا للمحل ويستوفى عنه الرسم المقرر للفرع .
د - إذا تعاطى شخص مهنة البيع بالجملة وبالمفرق في وقت واحد يحدد الرسم على أساس البيع بالجملة .
هـ إذا كان لطالب الرخصة مستودعات أو ساحات في مركز عمله لخزن بضاعته فقط فلا يستوفى منه أي رسم إضافي عن تلك المستودعات أو الساحات كما لا يستوفى منه رسم إضافي عن مكتب الإدارة التابع للمحصل المرخص .
و - يعتبر أي عدد من المحلات المتلاصقة بمثابة محل واحد إذا كانت المحلات مفتوحة على بعضها وتابعة لطالب الرخصة ومخصصة لتعاطى المهنة نفسها .
ز - إذا طالب الرخصة شخصا خاضعا لرسم الرخصة مهنة يمتهنها ومارس المقاولات أو التعهدات التي تختلف بطبيعتها عن مهنته وبالإضافة لها بموجب عقود خاصة تزيد قيمة أي منها على خمسمائة دينار يستوفى منه فرق الرسم إذا كان رسم المقاولات أو التعهدات أكثر من رسم المهنة التي يمتهنها وتشمل أحكام هذه الفقرة متعهدي أقلام المتعهدات .
المادة 6 :
أ - يعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة اعتباراً من اليوم من شهر كانون الثاني من كل سنة وينهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه خلالها .
ب- يستوفى رسم الرخصة كاملاً إذا صدرت خلال النصف الأول من السنة ويستوفى نصف ذلك الرسم إذا صدرت في أي وقت من الصنف الثاني من السنة .
المادة 7 :
عند إصدار الرخصة تستوفى عنها الرسوم بمقتضى الجدول (1) الملحق بهذا القانون ووفقا للقواعد والأسس التالية:
أ - رسم الفئة الأولى : يستوفى من المكلفين في مناطق بلديات مراكز المحافظات والأولوية .
ب- رسم الفئة الثانية : يستوفى من المكلفين في مناطق البلديات الأخرى وخارجها ولمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير أن ينقل أياً من هذه البلديات أو المناطق الواقعة خارجها من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى .
المادة 8 :
أ - يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى رئيس البلدية على النموذج المقرر مرفقا بالمستندات والبيانات المطلوبة وذلك قبل البدء بممارسة المهنة فعلا وعلى رئيس البلدية أن يصدر قراراً بالموافقة على الطلب إذا كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون خلال شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب .
ب- تحقيقاً لغايات هذه المادة، تعتبر بداية ممارسة المهنة بالنسبة لمتعهدي أقلام البلدية من التاريخ المحدد بمباشرة تنفيذ التعهد .
ج - إذا لم يقدم طلب الحصول على الرخصة قبل ممارسة المهنة وفقاً لأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يستوفى مع رسم الرخصة من المخالف غرامة مالية تعادل ( 35% ) من رسم الرخصة .
المادة (9) :
أ - تعتبر الرخصة صالحة لتعاطى المهنة في الموقع المحدد في الرخصة ويجوز بموافقة رئيس البلدية نقل المحل إلى موقع آخر لممارسة تلك المهنة فيه على أن يدفع صاحب المحل رسما مقطوعا قدره ديناراً واحداً في هذه الحالة .
ب- يحق لأي شخص بموافقة رئيس البلدية تغيير نوع المهنة التي يمارسها في المحل خلال السنة ويشترط في ذلك:
1 - أن تكون المهنة من المهن المسموح بممارستها في موقع المحل .
2 - أن يدفع الفرق في الرسم بين المهنتين على ألا يقل هذا الرسم عن دينارين في أي حالة من الحالات .
المادة 10 :
أ - تصدر الرخصة لأي مهنة في الأماكن المخصصة لها بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية وبالشروط والتعليمات التي يحددها الوزير بتنسيب من المجلس البلدي وتنشر بالجريدة الرسمية وكل مخالفة لها تعرض المخالف لعدم تجديد ترخيصه وإغلاق المحل بالإضافة إلى العقوبة المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون .
ب- على رئيس البلدية بعد تأمين الخدمات العامة للأماكن المخصصة لممارسة أي مهنة واللازمة مباشرة لممارستها أن يهمل لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات الأشخاص الذين رخص لهم قبل نفاذ أحكام هذا القانون بممارسة تلك المهنة خلافاً لأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة بنقل محلاتهم إلى تلك الأماكن التي تأمين الخدمات العامة لها وبعد انقضاء مدة الإمهال يعتبر أي محل لم ينقل خلالها غير مرخص ويصدر رئيس البلدية قراراً بإغلاقه بالإضافة إلى تعرض المخالف للعقوبات المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون .
المادة 11 :
أ - إذا غيرت شركة اسمها دون تغيير المهنة التي تمارسها فيستمر مفعول الرخصة إلى أن تنتهي مدتها .
ب- إذا كانت الرخصة صادرة باسم شخص أو أشخاص وانضم إلى المحل أشخاص آخرون أو انسحب منه بعض الأشخاص فتستمر ممارسة المهنة بأسماء الأشخاص الذين صدرت الرخصة لهم إلى أن تنتهي مدتها .
ج - إذا توفي شخص حصل على رخصة، يجوز لورثته أو لأحدهم ممارسة المهنة وتستمر الرخصة حتى انتهاء مدتها ثم تجدد وفق أحكام هذا القانون .
المادة 12 :
أ - يقدم طلب تجديد الرخصة إلى رئيس البلدية أو محاسب المالية على النموذج المقرر خلال شهري كانون الثاني وشباط من السنة وللوزير تمديد هذه المدة لشهر واحد على الأكثر إذا رأى ضرورة لذلك.
ب- إذا لم يقدم طلب تجديد الرخصة خلال الفترة المحددة بالفقرة ( أ ) من هذه المادة وقبل انتهاء أي مهلة أخرى مددت تلك الفترة إليها يستوفي من طال بالتجديد .
1 - رسم الرخصة كاملاً .
2 - مبلغ إضافي يعادل (50%) من رسم الرخصة .
المادة 13 :
على الشخص الذي يرغب في الحصول على مهن أن يبرز عند طلبه الرخصة أو تجديدها شهادة من الجهات المختصة تتضمن أن تلك المهنة تم الترخيص بممارسته وأن طالب الرخصة مسجل في الغرف التجارية أو الصناعية أو المرجع المختص بموجب أحكام القوانين المعمول بها.
المادة 14 :
إذا فقدت أو تلفت الرخصة، تصدر رخصة أخرى بدلا عنها بناء على طلب صاحبها مقابل رسم مقطوع قدره دينار واحد ويسري مفعولها للمدة الباقية من السنة المالية المتعلقة بها .
المادة 15 :
أ - لرئيس البلدية أو محاسب المالية أن يأمر بإجراء تفتيش على المحلات للتحقق من مراعاة أصحابها لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
ب- تعلق الرخصة في مكان ظاهر للعيان من المحل وتبرز لأي موظف مفوض بتطبيق أو تنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك موظفي ديوان المحاسبة ولأولئك الموظفين تدقيق الرخصة وطرح أي سؤال أو استيضاح بشأنها على صاحبها .
المادة 16 :
تحصل رسوم رخص المهن والغرامات التي تتحقق بموجب هذا القانون بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية أو أي تشريع آخر بموجبه أموال البلديات .
المادة 17 :
تعفى من رسوم طوابع الواردات جميع الطلبات والشهادات المتعلقة بهذا القانون .
المادة 18 :
أ - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على مائة دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معا كل من: -
1 - مارس مهنة في أي محل بدون ترخيص .
2 - غير موقع المحل الذي حددته الرخصة أو غير المهنة التي صدرت بها خلافاً لأحكام هذا القانون .
ب- بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة يحكم بإغلاق المحل إلى أن يستكمل المخالف إجراءات الترخيص أو يقوم بإزالة أسباب المخالفة .
ج- يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بالحبس مدة أسبوعين أو بكلتا العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو خالف أي شرط من الشروط المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا القانون .
المادة 19 :
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 20 :
يلغى قانون رخص المهن رقم (38) لسنة 1982 .