إنشاء لجان للتوفيق والمصالحة قانون الامارات
أصدر وزير العدل الدكتور هادف بن جوعان الظاهري قراراً وزارياً بإنشاء ثلاث لجان للتوفيق والمصالحة في محاكم الذيد ودبا الحصن ودبا الفجيرة الاتحادية في إطار استراتيجية وزارة العدل الخاصة بتسهيل إجراءات التقاضي البديلة، وإعمالاً للقانون الاتحادي رقم (26) لعام 1999. وتعرض لجان التوفيق والمصالحة الصلح على الأطراف قبل نظر الدعوى أمام المحكمة، وهو الإجراء الذي نصت عليه المادة (74) من قانون الإجراءات المدنية، إذ أعطت المحكمة الحق في عرض الصلح على الأطراف، فإذا تم ذلك أثبت الصلح في محضر الجلسة وألحق اتفاق الطرفين بالمحضر، ويوقع عليه من الطرفين والقاضي وأمين السر، ويعتبر المحضر في قوة سند واجب التنفيذ. وكانت وزارة العدل قد شكلت أخيراً لجاناً من التفتيش القضائي ومن المسؤولين الإداريين في الوزارة، أجروا زيارات إلى المحاكم الاتحادية لإعادة تشكيل لجان التوفيق والمصالحة طبقاً للاحتياجات الفعلية وحجم العمل في هذه المحاكم، إذ شكلت لجان جديدة للتوفيق والمصالحة في هذه المحاكم. وأسهمت لجان التوفيق والمصالحة بجانب التوجيه الأسري - كأنظمة تقاض بديلة - بجانب التحول الإلكتروني الذي انتهجته الوزارة باستخدام نظام العدالة الإلكتروني في مراحل وإجراءات الدعاوى كافة، في تسوية كثير من الدعاوى بين المتنازعين، ومن ثم عدم إحالتها إلى المحاكم، بجانب ارتفاع مستوى العاملين في مجال القضاء من القضاة وأمناء السر ومقيدي الدعاوى، بفضل برامج التدريب التي تعقد لهم بصفة دورية.